- اشارة
- [كتاب الأيمان و توابعها]
- كتاب الصيد و الذبائح
- اشارة
- [المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد]
- [المقصد الثاني في أحكام الصيد]
- [المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود]
- [المقصد الرابع في الذباحة]
- [المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة و فيه فصلان]
- كتاب الفرائض
- اشارة
- [المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول أربعة:]
- [المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم]
- [المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]
- [الفصل الثاني في ميراث الخناثى]
- [الفصل الثالث في الإقرار بالنسب]
- [الفصل الرابع في ميراث المجوس]
- [الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]
- [الفصل السادس في حساب الفرائض و فيه مطلبان]
- [الفصل السابع في المناسخات]
- [الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة]
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 9
اشارة
شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
[كتاب الأيمان و توابعها]
اشارة
«كتاب الأيمان و توابعها» و فيه مقاصد ثلاثة:
[المقصد الأوّل في الأيمان]
اشارة
الأوّل في الأيمان و فيه فصول أربعة:
[الفصل الأوّل في حقيقتها]
الأوّل في حقيقتها اليمين في عرف الشرع عبارة أي لفظ ينبئ عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف ماضياً أو مستقبلًا، و تثبيته و تبعيده عن احتمال الخلاف بذكر اسم من أسماء اللّٰه تعالى أو صفة من صفاته و الاختصاص بأسمائه و صفاته للنهي عن الحلف بغيرها، و يخرج يمين اللغو و المناشدة عن التحقيق، و المقصود هنا ما يتعلّق بالمستقبل، و يجوز كون المعرف هو التحقيق بمعنى التلفّظ بما يبعد عن احتمال الخلاف. و يقال: إنّها مأخوذة من اليد اليمنى، لأنّهم كانوا يتصافقون بأيمانهم إذا تحالفوا.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 9، ص: 6
و إنّما ينعقد عندنا باللّٰه تعالى للأصل و الأخبار «1» إمّا بذاته من غير تعبير باسم من أسمائه المختصّة أو المشتركة، بل بصفة تختصّ به كقوله: و مقلّب القلوب فقد روي أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان كثيراً ما يحلف بهذه اليمين و الّذي نفسي بيده «2» فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إذا اجتهد في اليمين قال: لا و الّذي نفس أبي القاسم بيده «3» و في بعضها نفس محمّد بيده «4» و الّذي فلق الحبّة و برأ النسمة كما روي عن عليّ عليه السلام «5». و الّذي اصلّي له و أصوم، و نحو ذلك.
أو بأسمائه المختصّة به كقوله: و اللّٰه، و الرحمن و القديم و الأزلي و الأوّل الّذي ليس قبله شي ء و الحيّ الّذي لا يموت، و ربّ العالمين و مالك يوم الدين و نحو ذلك.
أو بأسمائه الّتي ينصرف إطلاقها إليه، و إن أمكن فيها المشاركة كقوله: و